::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> دراسات وأبحاث

 

 

الطلاق المعلّق ... دراسة مقارنة

بقلم : الباحث الأستاذ تحسين بيرقدار  

 

الطلاق المعلّق

SUSPENDED   DIVORCE

دراسة مقارنة

المقـدمــــة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ الله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعد:

فإن موضوع "الطلاق المعلّق" له أهميته في حياة الناس وواقعهم، ولا سيما أن جهل الناس بأحكام هذا الموضوع يجعلهم في حيرة واضطراب، فبعد أن يعلق الرجل طلاق زوجته على أمر من الأمور يندم، أو يقع الأمر الذي عُلق عليه الطلاق، فيهرع إلى العلماء يسألهم: هل بانت منه زوجته؟ أو ماذا عساه أن يفعل ليتدارك الأمر؟

ففي هذا البحث بينت أحكام هذا النوع من الطلاق في المذاهب الأربعة المشهورة، مع بيان رأي قانون الأحوال الشخصية السوري، وذكرت أدلة المذاهب، وناقشت ورجحت حيث كانت المسألة تحتاج إلى ذلك. معتمداً على المصادر الأصلية والتبعية وقد درست هذا البحث من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: مدخل إلى الطلاق المعلق:

المطلب الأول: تعريف التعليق في الطلاق.

المطلب الثاني: صيغة التعليق، وألفاظها.

المطلب الثالث: شروط صحة التعليق.

المبحث الثاني: حكم الطلاق المعلق:

المطلب الأول: حكم الطلاق المعلّق في الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: أدلة الفقهاء والمناقشة والترجيح.

المطلب الثالث: رأي قانون الأحوال الشخصية السوري.

الخاتمة.

المبحث الأول: مدخل إلى الطلاق المعلّق

 

المطلب الأول: تعريف التعليق في الطلاق:

أولاً- التعريف اللغوي: 

1-   التعليق لغة: مصدر علّق، فيقال: علّق الشيء بالشيء، وعلقه به، ناطه به( ).

2-   والطلاق لغة: هو الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره التطليق، فيقال: طلقت المرأة تطلق، فهي طالق وطالقة: إذا بانت من زوجها( ).

ثانياً- التعريف الاصطلاحي:

1-   التعليق اصطلاحاً: ربط مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى( ).

2-   والطلاق اصطلاحاً: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص( ). ومعنى التعليق في الطلاق: جعل الطلاق معلقاً على شرط لفظاً أو معنى، فالمعلق على شرط لفظي؛ قول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق والمعلق على شرط معنى: كقوله: عليّ الطلاق سأفعل كذا. والطلاق المعلّق يسمى يميناً مجازاً( ).

المطلب الثاني: صيغة التعليق: وألفاظها:

يكون التعليق بكل ما يدل على ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى سواء أكان الربط بأداة من أدوات الشرط الجازمة أم غيرها، وهذه الأدوات وأمثلتها هي:

1-   إن: وهي أم الباب، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق،

ومن، كقوله: من كلمت زيداً من نسائي فهي طالق، وإذا، كقوله: إذا زرت فلانة فأنت طالق، ومتى، ومتى ما زارت جارتك فأنت طالق، ولو ، كقوله: أنت طالق لو قمت، فمتى قامت طلقت، وحيث، كقوله: حيثما جلست في بيت فلان فأنت طالق، وكيف، كقوله: كيفما رقصت في زفاف فلانة فأنت طالق، وأنى،  كقوله: إنى خرجت من بيتك بغير إذني فأنت طالق، وكلما، كقوله: كلما خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، ونحوها. وكلها تفيد تعليق الطلاق بغير تكرار إلا كلما، فإنها تفيد التعليق مع التكرار. مثال الربط بين جملتي التعليق بغير أداة شرط كقوله: دخولك الدار طلاق لك( ).

المطلب الثالث: شروط صحة التعليق

يشترط لصحة تعليق الطلاق ما يلي:

1-   أن يكون الشرط المعلّق عليه معدوماً عند التعليق، وعلى احتمال الوجود في المستقبل، مثاله: إن خرجت من البيت فأنت طالق.

2-   أن يكون التعليق متصلاً بالكلام، فإذا فصل بالسكوت أو بكلام أجنبي لغا التعليق، ووقع الطلاق منجزاً، مثاله: إن قمت - وبعد ساعة  قال - أنت طالق.

3-   أن لا يقصد بالتعليق المجازاة، فإذا قصد به المجازاة وقع منجزاً، كأن تقول له زوجته: يا خسيس، فيقول: إن كنت خسيساً فأنت طالق.

4-   أن يذكر الشروط في التعليق، فلو لم يذكر المعلّق عليه فإنه يقع لغواً في الراجح، كأن يقول لزوجته: أنت طالق إن.

5-   أن يوجد رابط لفظي: وهو أداة من أدوات الشرط، أو معنوي كما سبق.

6-   قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها عند تعليق الطلاق، وعند حصول الشرط المعلّق عليه، بأن تكون زوجة أو معتدة من طلاق رجعي أو بائن، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق له فيما لا يملك) ( ).

7-   أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق عند التعليق، بأن يكون بالغاً عاقلاً عند الجمهور، ومميزاً يعقل معنى الطلاق عند الحنابلة( )، ورأي الجمهور أرجح.

المبحث الثاني: حكم الطلاق المعلّق

المطلب الأول: حكم الطلاق المعلّق في الشريعة الإسلامية:

اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق عند تحقق شرائط الطلاق الشرعية، هل يقع عند وقوع ما علق عليه أم لا يقع؟

1-   فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه سواء أكان جارياً مجرى اليمين أم لا( ).

2-   وذهب ابن تيمية وابن قيم الجوزية وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد إلى التفريق بين التعليق الذي قصد به اليمين، والتعليق الذي لم يقصد به اليمين( ). فالتعليق الذي قصد به اليمين لا يقع طلاقاً عندهم وإنما حكمه حكم اليمين، فيكفّر الزوج عند الحنث به كفّارة اليمين.

وأما التعليق الذي لم يقصد به اليمين، وقصد به إيقاع الطلاق، فقال ابن تيمية: يُنظر: إذا كان الطلاق أشد كراهة إلى الشخص من ذلك الأمر الذي علق عليه الطلاق كان التعليق حينئذ بمعنى اليمين، فلا يقع به الطلاق، فيكفِّر الزوج عند الحنث به كفّارة اليمين. وإذا كان الأمر الذي علِّق عليه الطلاق أشد كراهة عند الشخص من الطلاق وكان يقصد بالتعليق الطلاق، فيقع الطلاق عند حصول المعلّق عليه( ).

وقال ابن القيم: إن الطلاق المعلّق بالشرط لا يقع ولا يصح تعليق الطلاق، كما لا يصح تعليق النكاح( ).

المطلب الثاني: أدلة الفقهاء، والمناقشة والترجيح:

أولاً- أدلة الجمهور:

1-   قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) ( ). وجه الدلالة: أن الزوج علق الطلاق بشرط غير مستحيل فيجب الوفاء به عند حصول المعلّق عليه( ).

2-   ما أخرجه البخاري عن نافع، قال: طلّق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء( ). وجه الدلالة: أن ابن عمر أفتى بوقوع الطلاق المعلّق فيقع.

ثانياً- أدلة ابن تيمية وابن القيم:

1-   قال ابن تيمية: إذا كان المقصود بالطلاق المعلّق الحث على الفعل، أو الامتناع عنه أو تأكيد الخبر كان له معنى اليمين، فيكون داخلاً في أحكام اليمين المنعقدة، فيشمله قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان) ( ).

2-   وقال ابن القيم: روي عن عكرمة مولى ابن عباس أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يكلم أخاه، فكلمه، فلم يرَ ذلك شيئاً، ثم قرأ: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) ( ).

ثالثاً- المناقشة:

1-   رد الجمهور على ابن تيمية ومن معه، فقالوا: الطلاق المعلّق لا يسمى يميناً لا شرعاً ولا لغة إلا على سبيل المجاز لمشابهته باليمين من حيث الحث على الفعل أو الامتناع عنه، فلا يكون له حكم اليمين، ويبقى حكمه وقوع الطلاق عند حصول الأمر الذي علق عليه( ).

2-   ورد ابن القيم على الجمهور فقال: إن عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشريح وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف فحنث، ولا يعرف لعلي كرّم الله وجهه مخالف من الصحابة( ).

رابعاً- الترجيح:

يبدو لي أن رأي الجمهور الذين قالوا بوقوع الطلاق المعلّق هو الأقوى دليلاً لا سيما أن هناك ما يؤيد قولهم من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ( ). والقاعدة الفقهية القائلة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) ( ).

لكن كثيراً من الناس اليوم يستعملون الطلاق المعلّق لتهديد الزوجة، وليس بقصد الطلاق، ثم سرعان ما يندمون، فرأي ابن تيمية ومن معه يجعل في الأمر سعة. ويوسع على الناس أمراً محرجاً، وخاصة أن المسألة ليس فيها دليل قاطع، والله أعلم.

المطلب الثالث: رأي قانون الأحوال الشخصية:

جاء في المادة /90/ من قانون الأحوال الشخصية السوري ما يلي:

(لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير) ( ).

-     ملاحظات حول رأي القانون:

1-   يلاحظ أن القانون قد أخذ برأي ابن تيمية، ولم يأخذ بقول الأئمة الأربعة.

2-   ويفهم من القانون أن الطلاق المعلّق لا يقع في الحالات التالية: إن لم يقصد الزوج إلا الحث على فعل أمر أو المنع منه، أو قصد به التأكيد على فعل ما.

3-   وقد قررت محكمة النقض السورية أنه يشترط لوقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق، وأن يثبت ادعاءه بيمينه( ).

 

الخاتمة:

وفي نهاية هذا البحث أشير إلى أهم نتائجه:

أولاً- التعليق في الطلاق يكون بالربط بين جملتين بأداة شرط أو بدون أداة.

ثانياً- للتعليق في الطلاق شروط صحة، منها: أن يكون الشرط المعلق عليه محتمل الوقوع وأن لا يقصد به المجازاة، وقيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها، وأن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق.

ثالثاً- اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق عند تحقيق شروطه، فالمذاهب الأربعة قالوا بوقوعه، وخالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم، ورأي الجمهور أقوى دليلاً ورأي ابن تيمية أضاف سعة وتيسيراً والله أعلم.

رابعاً- أخذ قانون الأحوال الشخصية برأي ابن تيمية.

 

ثبت المصادر والمراجع

أولاً- القرآن الكريم.

ثانياً- كتب الحديث النبوي وشروحه:

1-   البخاري: محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق، ط2/1419هـ.

2-   الترمذي: محمد بن عيسى: جامع الترمذي، دار السلام، الرياض، ط1/1420هـ.

3-   أبو داود: سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، دار ابن حزم، بيروت، ط1/1418هـ.

4-   الشوكاني: محمد بن علي: نيل الأوطار، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1/1419هـ.

5-   ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه، دار المعرفة، بيروت، ط3/1420هـ.

6-   النسائي: أحمد بن شعيب الخراساني: سنن النسائي، دار المعرفة، بيروت، ط6/1422هـ.

ثالثاً- كتب الفقه وأصوله:

7-   البهوتي: منصور بن يونس: كشاف القناع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1418هـ.

8-   ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم: الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية.

9-   الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، دار المعرفة، بيروت، ط1/1418هـ.

10-  الدسوقي: محمد عرفة الدسوق: حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيروت، ط1/1419 هـ.

11-  ابن عابدين: محمد أمين: حاشيته رد المحتار، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.

12-  ابن قدامة: عبد الله بن أحمد المقدسي، دار إحياء التراث العربي.

13-  ابن القيم: محمد بن قيم الجوزية: إعلام الموقعين، مكتبة دار البيان، دمشق، ط1/1421 هـ.

14-  الكاساني: مسعود الكاساني: بدائع الصنائع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2/1419هـ.

15-  الزحيلي: أ.د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط4/1418 هـ.

كتب الأحوال الشخصية:

16-  السباعي: د. مصطفى السباعي: شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الوراق، ط8/1421هـ.

17-  استانبولي: أديب استانبولي: المرشد في قانون الأحوال الشخصية، دار الأنوار للطباعة، دمشق، ط2/1989.

18-  الصابوني: د. عبد الرحمن الصابوني: شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، جامعة دمشق، 1418هـ.

19-  منشورات فرع نقابة المحامين في دمشق: قانون الأحوال الشخصية، 1997م.

خامساً-     كتب اللغة:

20-  ابن منظور: محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت.

الهوامـش

-     ابن منظور: لسان العرب، مادة (علق): 10/261.

 -    المرجع السابق، مادة (طلق): 10/226.

 -    ابن عابدين: الحاشية: 3/341.

 -    المرجع السابق، 3/226.

 -    الكاساني: بدائع الصنائع: 3/341، وابن عابدين: الحاشية: 3/341.

 -    ابن عابدين: الحاشية: 3/351، والدسوقي: الحاشية: 2/622، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 3/214، والبهوتي: كشاف القناع: 5/328.

 -    أخرجه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واللفظ للترمذي وقال: حسن صحيح. أبو داود: كتاب الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح، رقم (2190) 2/444، والترمذي: أبواب الطلاق واللعان: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، رقم (1181): 287.

 -    ابن عابدين: الحاشية: 3/343، والدسوقي الحاشية: 2/575، والخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 3/368، والبهوتي: كشاف القناع: 5/266،327 .

 -    المصادر السابقة.

 -    ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 3/244، وابن القيم: إعلام الموقعين: 2/436 وابن قدامة: المغني: 10/36، والسباعي: شرح قانون الأحوال: 1/219 .

 -    ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 3/245

 -    ابن القيم: إعلام الموقعين: 2/236

 -    أخرجه الحاكم عن أنس وعائشة: 3/117، ونقل الدكتور وهبة صحته: الفقه الإسلامي: 4/3158

 -    النووي: المجموع: 18/208

 -    أخرجه البخاري معلقاً: كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره: ص 941

 -    ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 3/245

 -    سورة البقرة: 208، وابن القيم: إعلام الموقعين: 2/435

 -    أستاذنا د.وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته: 9/6974

 -    ابن القيم: إعلام الموقعين: 2/434

 -    متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي، رقم 1، ص:1. ومسلم: كتاب الإمارة: باب إنما الأعمال بالنيات، رقم (4904) : 3/55.

 -    السيوطي: الأشباه والنظائر: ص 245.

 -    نقابة المحامين: قانون الأحوال الشخصية: 35.

 -    د. عبد الرحمن الصابوني: شرح قانون الأحوال: 2/32، وأديب استانبولي: المرشد في قانون الأحوال: 342.

 

 

 التعليقات: 0

 مرات القراءة: 10546

 تاريخ النشر: 09/10/2008

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

 

 1188

: - عدد زوار اليوم

7403207

: - عدد الزوار الكلي
[ 62 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan