::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> دراسات وأبحاث

 

 

مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (الجزء الرابع)

بقلم : د. حسام الدين عفانة  

 

Ž المطلب الثالث: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين.

من المعلوم أن الأحكام الشرعية عند جماهير العلماء جملةً وتفصيلاً متضمنة لمقاصدها وأغراضها، ومنطوية على مصالح الخلق وإسعادهم في الدارين، سواء أكانت هذه المقاصد حكماً ومعاني جزئية تفصيلية، أم كانت مصالح ومنافع كلية عامة، أم كانت سماتٍ وأغراضاً كبرى تحيط بأبواب وأحكام شتى. [1]

ومن الضرورة بمكان معرفة مقاصد الشريعة لكل من يتصدى لدراسة المعاملات المالية المعاصرة، فأهمية معرفة مقاصد الشريعة:

[... تظهر في الفوائد التالية:

1 ـ الاستنارة بها في معرفة الأحكام الشرعية الكلية والجزئية من أدلتها الأصلية والكلية.

2 ـ الاستعانة بمقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشكل صحيح عند تطبيقها على الوقائع.

3 ـ الاسترشاد بمقاصد الشريعة عند تحديد مدلولات الألفاظ ومعانيها، لتعيين المعنى المقصود منها، لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها، وتختلف مدلولاتها... فتأتي المقاصد لتحديد المعنى المقصود منها.

4 ـ الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند فقدان النص على المسائل والوقائع الجديدة فيرجع المجتهد والفقيه والقاضي إلى مقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح وغيرها بما يتفق مع روح الدين ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية.

5 ـ إن مقاصد الشريعة تعين المجتهد والقاضي والفقيه على الترجيح عند تعارض الأدلة الكلية أو الجزئية في الفروع والأحكام، وكثيرًا ما يكون التعارض ظاهرياً بين الأدلة ويحتاج الباحث إلى معرفة الراجح للتوفيق بينها، أو معرفة الوسائل للترجيح، وأن طرق الترجيح في الفقه وأصول الفقه كثيرة، ومنها الترجيح بالمقاصد الشريعة.

وهذه الفوائد تحتم على الباحث والعالم والفقيه والمجتهد أن يضع مقاصد الشريعة نصب عينيه لتضيء له الطريق، وتصحح له المسار، وتعينه على الوصول إلى الحق والعدل، والصواب والسداد] [2]

وأما القواعد الفقهية فلها أهمية فقهية ومكانة عظيمة في ضبط الفروع الفقهية، لذلك فإن معرفة القواعد الفقهية من الأمور الأساسية لمن أراد البحث عن حلول للمسائل المعاصرة والنوازل الطارئة بأيسر السبل وأقرب الطرق.‏

يقول الشيخ شهاب الدين القرافي في مقدمة كتابه الفروق مبيناً أهمية القواعد الفقهية:

[أما بعد، فإن الشريعة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلوًّا، اشتملت على أصول وفروع، وإن أصولها قسمان:

أحدهما: المسمى أصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين.

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية، جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِهِ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل]. [3]

ومن أهم القواعد والضوابط التي تبنى عليها أحكام المعاملات المالية ما يلي:

1-    الأصل في المعاملات الإباحة.

2-    الأصل في الشروط في المعاملات الحل.

3-    منع الظلم.

4-    منع الغرر.

5-    منع الربا، بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة.

6-    منع الميسر.

7-    الصدق والأمانة.

8-    سد الذرائع. [4]

ويرى بعض الباحثين أن الواجب على هيئات الرقابة الشرعية أن تلتزم بالمذاهب الفقهية الأربعة، وأن لا تخرج فتاواها عنها، يقول د. أحمد الحجي الكردي: [الأصول والجذور والمصادر التي يجب أن ينطلق منها علماء الهيئات الشرعية في فتاواهم، والأمور التي يجب أن يحذروا من السقوط فيها. يختلف الكثيرون من أعضاء الهيئات الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في منهجهم في القيام بأعبائها ومشاركتهم في فتاواها، فالبعض يميل إلى التشدد ويمتنع عن الموافقة على كثير من العقود و التصرفات التي تتقدم بها إدارة المؤسسة الاقتصادية إلى هيئتها للموافقة عليها، والبعض الآخر يميل إلى التساهل والتسامح الشديد ويتسرع في الموافقة على كل ما يعرض عليه من فتاوى وعقود، ويتهم كل من الطرفين الآخر بالخطأ في منهجه. والواجب -في نظري- حسم الموضوع في ذلك، ووضع منهاج يوافق عليه الجميع، يجعل أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية على طريق الإسلام السهل المنضبط، فلا يجوز التشدد فيما أباحه الإسلام، ولا يجوز التساهل فيما حرمه ومنع منه.

والضابط الصحيح -في نظري- هو التزام أقوال وفتاوى أئمة المذاهب الفقهية الأربعة: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، وعدم الخروج عليها فيما نصت عليه من المسائل، وعدم الجمود في الوقت نفسه عند أحدها لا يغادَر إلى غيره مهما دعت الأسباب والمصالح، أما الأمور المستجدة التي لم يبحث فيها الفقهاء، وهي مع قلتها من الأهمية بمكان، فالواجب تخريجها على أصول فقهاء المذاهب الأربعة السابقين، وعدم اللجوء إلى الأقوال الشاذة التي نص الفقهاء على شذوذها وخروجها عن القواعد العامة المتفق عليها بينهم، كما لا يجوز الأخذ بأقوال المذاهب التي لم تُنقل نصوصها عن فقهائها المعتمدين نقلاً موثوقاً به، كمذهب الإمام الأوزاعي، وابن شبرمة، والحسن البصري، وغيرهم، كما لا يجوز التزام أقوال العلماء الذين لم تتفق الأمة على أهليتهم للاجتهاد في الفقه، على علو مقامهم وشهرتهم، كالإمام البخاري إمام علماء الحديث، وأحمد تقي الدين بن تيمية، وابن قيم الجوزية، وغيرهم.] [5]

ü والذي أراه في مسألة المذاهب الفقهية هو عدم الالتزام بمذهب فقهي معين وإنما اختيار القول الذي يدعمه الدليل الصحيح والمتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والموافق للقواعد والضوابط الفقهية التي تحكم نظام المعاملات المالية. 

 

 المطلب الرابع: نماذج من قرارات هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني.

1-[ ثالثاً: ضوابط عقد الاستصناع والإجراءات العملية:

تم في الاجتماع السابق اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين كأحد الضوابط المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، وتأتي ضوابط عقد الاستصناع وإجراءاته العملية في هذا السياق فيتم اعتمادها من قبل الهيئة على أن يتم العمل بموجبها لدى فروع البنك.] [6]

2-[ثانياً: تم مناقشة البند الثاني على جدول الأعمال والمتعلق بالبت في استيفاء أجور على الحسابات الجارية، وقد أكدت الهيئة على ما جاء في اجتماعها السابق بعدم جواز استيفاء أجور أو عمولات على الحسابات الجارية المدينة أو أن يكون الأجر مرتبطا بالمبلغ المدين أو بالمدة، وان الهيئة تجيز وفق المعايير الشرعية أن يؤخذ أجر مقطوع مقابل الخدمات الفعلية التي يقدمها البنك لعملائه وأن على إدارة البنك تحديد قيمة التكلفة الفعلية لهذه الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية.] [7]

3-[ثانياً: تم مناقشة البند الثاني على جدول الأعمال والمتعلق باستيفاء أجور على الحسابات الجارية، وبعد التداول قررت الهيئة ابتداءً عدم جواز استيفاء أجور أو عمولات على الحسابات الجارية المدينة أو أن يكون الأجر مرتبطاً بالمبلغ المدين أو بالمدة، وتجيز الهيئة وفق المعايير الشرعية أن يؤخذ أجر مقطوع مقابل الخدمات الفعلية التي يقدمها البنك لعملائه مثل بطاقات السحب الآلي وكشوفات الحسابات ودفاتر الشيكات وأخذ عمولة عن ذلك، حيث لا يجوز أخذ هذه العمولة (الأجور) عن الحسابات الجامدة أو التي لا يتم تقديم خدمات لها، وقد تم التأكيد على ضرورة مخاطبة إدارة البنك لتحديد قيمة التكلفة الفعلية لهذه الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية لتحديد الأجر المقطوع في الاجتماع القادم.] [8]

4 - صادقت هيئة الرقابة الشرعية للبنك على المقترح المذكور لاحقاً في محضر اجتماعها رقم (2/2009) بتاريخ 2\4\2009م حيث ورد في المحضر:

[ثانياً: المقترح المقدم من الدكتور حسام عفانة بخصوص إجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء وقد قررت الهيئة اعتماده بعد إدخال بعض التعديلات على التعريفات حيث عرفت البائع بالبنك والمشتري بالعميل وإضافة كلمة المعلوم الى الربح وكذلك إضافة بند ضرورة اعتماد المرابحات من المراقبين الشرعيين أثناء التنفيذ حسب مراحل المرابحة المبينة في المقترح المرفق وأوصت بضرورة العمل به في كافة فروع البنك وأوصت الهيئة بضرورة تعيين مراقبين شرعيين في فروع البنك.]

وقد ورد في النص المقترح المصادق عليه من الهيئة ما يلي:

[ملحوظات هامة يجب مراعاتها وهي مستمدة من معيار المرابحة رقم 8 من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي ما يلي:

1- يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقةً أو حكماً بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض.

2- إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط ولا يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها.

3- يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.

4- لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره، جدولة الدين سواء كان المدين موسراً أم معسراً.

5- المرابحة تقع على السلع ولا تقع على الأجور.]

6- [بسم الله الرحمن الرحيم:

مقترح مقدم من أ.د. حسام الدين عفانة

بعنوان ضوابط السداد المبكر في البنك الإسلامي الفلسطيني

السداد المبكر هو المعروف عند الفقهاء بمسألة "ضع وتعجل" أي ضع بعض الدين المؤجل وتعجل في سداده قبل حلول أجل الدين، وهذه المسألة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد نقل الجواز عن ابن عباس وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو ثور وابن سيرين، وزفر بن الهذيل من الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأجازه ابن عابدين من فقهاء الحنفية المتأخرين.

ويدل على الجواز ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا) [9].

ومسألة "ضع وتعجل" تعتبر من قبيل الصلح وليس فيها مخالفة لقواعد الشريعة وأصولها بل حكمة الشرع ومصالح المكلفين تقتضي أن المدين والدائن قد اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل والدائن عن بعض حقه فهي من قبيل الصلح، والصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً وحرم حلالاً.

وأجازت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية مسألة ضع وتعجل فقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: [هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما... اهـ] [10]

وكذلك أجازها مجمع الفقه الإسلامي الدولي فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: [(الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين "ضع وتعجل" جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية]

ضوابط السداد المبكر هي:

1. أن لا ينص في العقد على ذلك، وألا يكون هنالك ارتباط شفوي عند العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من البنك أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ.

2. أن تكون إعادة الأرباح أو جزء منها من قبل البنك على سبيل التبرع دون إلزام.

3. أن يتم وضع سياسة عامة للبنك تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا بأس إن علم العملاء مسبقاً بذلك بشرط أن لا يكونوا طرفاً فيها ولا يطلب منهم الموافقة عليها.  

4. إذا كان هنالك حالات خاصة لتحصيل ديون البنك قبل موعدها من العملاء ويرفض العملاء السداد المبكر إلا إذا حصلوا على حسم معقول فيجوز الاتفاق مع العميل على السداد المبكر وذلك بشكل فردي. والله الهادي إلى سواء السبيل..

السادس عشر من ربيع الثاني 1431 هـ   وفق  1/4/2010 م

كتبه أ.د. حسام الدين عفانة

رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني]

 

الخاتمة

إن تحديد مرجعية لهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني لأمرٌ جِدُ مهم، وينبغي لكل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية أن تحدد مرجعياتها.

وكذلك فإن اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين، لأمرٌ جِدُ ضروري، لضبط معاملات المصارف الإسلامية، ولتوحيد الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ولتقليل الخلافات بينها. وذات الأمر يُقال عن اعتماد الفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجامع والملتقيات الفقهية.

وأخيراً فإنني أوصي باعتماد هذه المرجعيات من قبل سلطة النقد الفلسطينية وأن تقوم السلطة بإلزام المصارف الإسلامية بها بعد مناقشتها على مستوى هيئات الرقابة الشرعية.

والله الموفق

ــــــــــــ

(1) الاجتهاد المقاصدي حجيته.. ضوابطه.. مجالاته الجزء الأول د. نور الدين بن مختار الخادمي ص5.

(2) مقاصد الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ص7. بحث منشور على الإنترنت.

(3) الفروق للقرافي ج1/5-6.

(4) انظر المعاملات المالية المعاصرة د. خالد بن علي المشيقح ص 5 فما بعدها.

(5) هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، أ.د.أحمد الحجي الكردي، ص3، بحث مقدم مؤتمر المصارف الإسلامية الواقع والمأمول، عام 2009م.

(6) محضر اجتماع رقم (3/2009) لهيئة الرقابة الشرعية التاريخ 7\5\2009م.

(7) محضر اجتماع رقم (8/2009) لهيئة الرقابة الشرعية التاريخ 1/10/2009م.

(8) محضر اجتماع رقم (7/2009) لهيئة الرقابة الشرعية التاريخ 3/9/2009م.

(9) رواه الطبراني والحاكم وإسناده حسن كما قال العلامة ابن القيم والحاكم.

(10) فتاوى اللجنة 13/168.

 

 التعليقات: 0

 مرات القراءة: 4007

 تاريخ النشر: 05/08/2010

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

 

 1113

: - عدد زوار اليوم

7402903

: - عدد الزوار الكلي
[ 60 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan