::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> فتاوى واستشارات

 

 

174
:

رقـم الفتوى

صوت المرأة :

عنوان الفتوى

2008-04-14 :

تاريخ الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لدي سؤال أرجو أن تتكرموا علي بالإجابة قبل نهاية الأسبوع لو سمحتم ، طالبات في الجامعة سيرضن قصة للأطفال في إحدى المواد ، وسيتم العرض على برنامج معلوماتي ، هل يجوز تسجيل القصة بأصواتهن وإدخالها ضمن البرنامج ؟ علماً بأن هذا البرنامج ربما ينشر ويسمعه الذكور .. جزاكم الله كل خير . :

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد : الراجح عند جمهور العلماء أن صوت المرأة ليس عورة, وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أنه عورة ، لأن النساء كن يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن أمور الدين و الشرع في حضرة الصحابة ولم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ،وكما كن يفعلن مثل ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ,ومع التابعين ، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز للمرأة أن ترقق صوتها وتنغمه وتلينه ولا أن تتكسر في الكلام و تخضع في القول , وقد نهى الله المرأة عن الخضوع في القول فقال سبحانه {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا { الأحزاب/32 .. لأن ذلك يغري بهن مرضى القلوب من الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة ، وهذا كله فيما إذا لم يكن في صوتها ما يحرك الشهوة والغريزة ، أما سماعها تلذذاً بصوتها فهذا لا شك في تحريمه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والأذنان زناهما الاستماع ) رواه مسلم (2657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . فلا بأس للمرأة أن تخاطب الرجال فيما تدعو الحاجة إليه بكلام طبيعي ليس فيه ترقيق ولا ترخيم ولا خضوع ، كضرورة التسوق والتظلم والاستفتاء والشهادة وغيره. ويحرم عليها أن تلين كلامها وترققه وتنغمه مما يكون فيه فتنة للرجل أو يدعو إلى الريبة بها، وينبغي على المرأة إذا تكلمت مع الرجال الأجانب أن يكون حديثها على قدر الحاجة وأن لا تخوض في التفاصيل أو تتكلم في الأمور الجانبية إلا إذا دعت الضرورة لذلك .وضمن الضوابط الشرعية التي يمكن تلخيصها بالأمور التالية : أن يكون الكلام مما تدعو إليه الحاجة ، و أن يخلو من الخضوع في القول. و أن لا يكون فيه فتنة ولا ريبة. ولهذا نهى الإمام أحمد عن إلقاء السلام على المرأة الشابة ورخص في المرأة الكبيرة. والقول بأن صوت المرأة ليس بعورة لا يعني تساهل النساء في مخاطبة الرجال وتوسعهن بلا ضوابط، بل الواجب عليهن التزام الشرع والتقيد بقيوده. وكذلك عمل المرأة في مجال الإعلام وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية لا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية آنفة الذكر ،لأن هذا النوع من العمل يتطلب تحسين الصوت وترقيق الكلام .ومما يؤكد هذا المعنى حرص الشارع الحكيم على ستر صوت المرأة وإخفائه في كثير من الأحوال ، فأباح لها التصفيق في الصلاة لتنبيه الإمام على خطئه، وأسقط عنها الأذان والإقامة، وأمرها بالإسرار بالتلبية في المناسك، ومنعها من الإمامة بالرجال في الصلاة، ، وغير ذلك مما يدل على أن الأصل في المرأة أن تخفي صوتها وتستره عن الرجال إلا إذا كانت المصلحة راجحة في إظهاره. والضرورة داعية لذلك ، والله تعالى أعلم . :

الفتوى

 407

: - عدد زوار اليوم

7400067

: - عدد الزوار الكلي
[ 48 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan