wwww.risalaty.net


157 :

رقـم الفتوى

رسائل البريد الالكتروني مع غير المحارم :

عنوان الفتوى

2008-04-01 :

تاريخ الفتوى

ما حكم رسائل البريد الالكتروني مع غير المحارم إذا كانت هذه الرسائل عباره عن مواضيع عامة أي قد تكون من أشخاص صادفناهم في مجال العمل أو الدراسة أو المنتدى لتبادل المواضيع المهمة مثلاً أو المواضيع العامة العادية؟ حسب الفتوى رقم 67 هل يمكن أن يكون هناك صداقة؟ ((وذلك بوجود الضوابط))

:

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد لا تختلف المراسلة عبر البريد الإليكتروني عن المراسلة عبر البريد العادي، وتوضيحاً لهذه المسألة أقول القاعدة الفقهية تقول : " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " والمراسلة بمختلف أنواع المصنفات الفنية، الصوتية والمرئية، تؤدي إلى إغراء كل منهما بالآخر ، وتساعد على التمادي والغواية، والاقتراب من خطوات الشيطان وقد نهانا الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان فقال تعالى {ولا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}، فالأولى الابتعاد عن ذلك، حتى لا ينجر المرء إلى ما بعد ذلك من التدرج في موضوعات المراسلة إلى ما نهى الله عنه، وقد ثبت بالتتبع أن المحادثة بين الشباب والبنات عبر الانترنيت لا تأتي بخير إلا في حالات نادرة ..والنادر عند الفقهاء لا يقاس عليه ولا يبنى عليه حكم شرعي وبناء عليه وعلى معطيات الواقع فإن الأولى والأحوط والأ تقى الامتناع عن هذه الأساليب لأنها تؤدي الى مشكلات سلوكية واجتماعية أما إذا كانت هناك خطبة وتم المزيد من التعارف عبر المحادثة بضوابطها الشرعية فلا بأس ، مع الحفاظ على تقوى الله تبارك وتعالى والحشمة والأدب في التعبير وتجنب المثيرات الكلامية والأساليب الغرامية التي توقع كلاً من المتخاطبين في شباك الآخر ، والواقع خير برهان على ذلك ، وإن الحذر من الاسترسال في هذه المحادثات خشية الوقوع فيما لا يرضي الله. وإذا كان لا بد للمرء أحياناً من المراسلة بغرض التبادل الثقافي والمعرفي في هذا الزمن الذي بدأت فيه وسيلة الإنترنت تحتل حيزاً كبيراً في حياة الناس، فالأولى أن تكون المراسلة بين أفراد من جنس واحد ما لم يكن هناك ضرورة خاصة تقتضي المراسلة مع الجنس الآخر، وفي هذه الحالة يجب التأدب والاحتياط خشية الوقوع فيما يغضب الله. والله تعالى أعلم.

:

الفتوى